تقرير بحث الشيخ صدرا البادكوبه اى للبهسودي

33

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول

الذي صار سببا لاعتبار حجية الظن . [ في قيام الامارات مقام القطع ] الثاني : ان الامارات هل تقوم مقام القطع الطريقي الذي اخذ في الموضوع قال صاحب الكفاية ان الامارات لا تقوم مقام القطع الذي اخذ في الموضوع أي لا تقوم الامارات مقام القطع الطريقي الموضوعي بالدليل الاعتبار والمراد منه ان الدليل إذا دل على حجية الظن لا تدل على قيامه مقام القطع الطريقي الموضوعي . الثالث : ان الامارات هل تقوم مقام القطع الذي أخذ في الموضوع على النحو الصفتية قال لا تقوم الامارات مقام هذا القطع الا إذا قام الدليل من الخارج بقيامها مقامه أي الدليل الاعتبار لا يكفى في قيام الامارات مقام هذا القطع قال الشيخ في الرسائل لو نذر أحد ان يتصدق كل يوم بدرهم ما دام متيقنا بحياة ولده فإنه لا يجب التصدق عند الشك في الحياة لأجل الاستصحاب أي لا يقوم الاستصحاب مقام القطع لأنه اخذ في هذا المثال بنحو الصفتية ولو اخذ القطع في هذا المثال بنحو الطريقية لجاز قيام الاستصحاب مقامه وذكر شيخ مثالا من المسائل الشرعية قال إذا فرضنا ان الشارع اعتبر صفة القطع على هذا الوجه أي على نحو صفة خاصة في حفظ عدد الركعات الثلاثية والثنائية والأولين من الرباعية فان الظن لا يقام مقام القطع في هذه الموارد لان القطع أخذ فيها على النحو الصفتية وكذا في أداء الشهادة فان القطع فيه أخذ على نحو الصفتية ويشترط فيه ان يكون عن حس فلا يجوز الاسناد فيه إلى اليد والبيّنة مثلا إذا كان الدعوى بين الشخصين في مال وعلمت أنه لفلان جاز الشهادة واما إذا كان الشهادة من حيث الاستناد إلى اليد فلا يجوز اى لا يقوم الاستناد إلى